الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :12/11 /2019
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/06/26 من طرف الأستاذ ج ب. في حق :
1- م ع. -2 ع ع. - 3- ز ع.-4 - ي ب. في حق نفسها وفي حق شقيقها ع ب. بمقتصى حكم تقديم 5- س ب. - 6 - ث ب. - 7- س ب. محل مخابرتهم بمكتب نائبهم المحامي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.