الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2019/12/18
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 10 أوت 2018 من طرف الأستاذ م ح. نيابة عن :
م ب. قاطن ب...
ضد : بلدية سيدي بوزيد في شخص ممثلها القانوني مقرها شارع الحبيب بورقيبة سيدى بوزيد.
وبعد الاطلاع على القرار المط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.