L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/67556 · 18/12/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 67556 بتاريخ 18 ديسمبر 2019 : القوة القاهرة والأمر الطارئ - عدم الخلط بين الإعفاء من الالتزام والإعفاء من التعويض

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه :2019/12/18 نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 10 أوت 2018 من طرف الأستاذ م ح. نيابة عن : م ب. قاطن ب... ضد : بلدية سيدي بوزيد في شخص ممثلها القانوني مقرها شارع الحبيب بورقيبة سيدى بوزيد. وبعد الاطلاع على القرار المط

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.