الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
تاريخ القرار: 2020/01/13
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "الح. ر." بتاريخ 2018/09/26
نيابة عن : "ع.ا. " القاطن ... محاميه الأستاذ "ر. ح. "الكائن مكتبه ...
ضد :
1/ "ص .ا.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.