L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/77167 · 13/01/2020

قرار تعقيبي مدني عدد 77167 بتاريخ 2020/01/13 : أجل سقوط الدعوى بين التجار خمسة عشر عام

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب عدد القضية 77167 تاريخ القرار 2020/01/13 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المؤرخ في 2019/05/31 تحت عدد40357 المقدم من الأستاذة " س. الف." المحامية لدى التعقيب نيابة عن "ش. الط. والب. "في شخص ممثلها القانوني مقرها ب.. .محل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.