الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 77167
تاريخ القرار 2020/01/13
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المؤرخ في 2019/05/31 تحت عدد40357 المقدم من الأستاذة " س. الف." المحامية لدى التعقيب
نيابة عن "ش. الط. والب. "في شخص ممثلها القانوني مقرها ب.. .محل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.