L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/80465 · 17/02/2020

قرار تعقيبي مدني عدد 80465 بتاريخ 17 فيفري 2020 : ابطال عقد هبة مرض الموت - تعريف مرض الموت​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب  جلسة :2020/2/17 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/9/8 تحت عدد 41119 من طرف الأستاذ "س.ب." المحامي لدى التعقيب نيابة عن 1- "س.م." أرملة "م. الم." 2- "مه.الم." 3- "ف الم."

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.