الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
جلسة :2020/2/17
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/9/8 تحت عدد 41119 من طرف الأستاذ "س.ب." المحامي لدى التعقيب
نيابة عن 1- "س.م." أرملة "م. الم."
2- "مه.الم."
3- "ف الم."
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.