الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2020/02/19
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ "ال. الع. "بتاريخ 2018/01/15
نيابة عن: "م.الش." تاجرء قاطن بحي ...
ضد: 1) "خ. الم. "قاطن ... محاميه الأستاذ "ف. غ . "
2 )&qu
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.