الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعفيب
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/10/16 وبطلب من الأستاذ "م. ب." في حق "س. الس. " بوصفه الممثل القانوني للش. للت "الس. ا. " محل مخابرته مكتب محاميه الكائن .....
ضد :
"ش. ل. ك. " في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.