L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/68777 · 19/02/2020

قرار تعقيبي مدني عدد 68777 بتاريخ 19 فيفري 2020 : استرداد العربون - الفصول 303 ، 304 ، 305 من م اع

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعفيب أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/10/16 وبطلب من الأستاذ "م. ب." في حق "س. الس. " بوصفه الممثل القانوني للش. للت "الس. ا. " محل مخابرته مكتب محاميه الكائن .....  ضد :  "ش. ل. ك. " في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.