L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/69259 · 19/02/2020

قرار تعقيبي مدني عدد 69259 بتاريخ 19 فيفري 2020 : ابطال وصية - تعيين الموصى به​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب    تاريخ: 2020/02/19 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/11/12 وبطلب من الأستاذ "ن. ب. " في حق "ع. " و"ح." و"ح."أبناء المرحوم "الم. الو. ". مقرهم بنابل والمعينين محل مخابرت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.