الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخ: 2020/02/19
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/11/12 وبطلب من الأستاذ "ن. ب. " في حق "ع. " و"ح." و"ح."أبناء المرحوم "الم. الو. ". مقرهم بنابل والمعينين محل مخابرت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.