الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 78872
تاريخه :2020/02/24
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/07/18 تحت عدد40738 من الاستاذ "م. اله. الا. " المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "الش.الس. والص."(ن. ب. ) في شخص ممثلها القانوني مقرها الكائن ...
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.