L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 78872/2020 · 24/02/2020

قرار تعقيبي مدني عدد 78872 بتاريخ  24 فيفري 2020 : اتصال القضاء من حيث الموضوع - شروط الفصل 481 م ا ع - القوة القاهرة - الأحداث السياسية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 78872 تاريخه :2020/02/24 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/07/18 تحت عدد40738 من الاستاذ "م. اله. الا. " المحامي لدى التعقيب نيابة عن: "الش.الس. والص."(ن. ب. ) في شخص ممثلها القانوني مقرها الكائن ...

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.