L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/82695 · 25/02/2020

قرار تعقيبي مدني  عدد 82695 بتاريخ 25 فيفري 2020 : حلول الورثة خلفا عاما محل المورث - التراخيص الادارية الاسمية لا تثبت التنازل عن الميراث

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/11/22 من الأستاذ "ف. م." المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : ورثة "ر. الم." وهم أرملته "الب.ب. "وابنيه "ب.الم. "و"ح.المؤدب" المعينين محل مخابرتهم بمكتب محاميهم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.