الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/11/22 من الأستاذ "ف. م." المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : ورثة "ر. الم." وهم أرملته "الب.ب. "وابنيه "ب.الم. "و"ح.المؤدب" المعينين محل مخابرتهم بمكتب محاميهم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.