الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 74014/75122
تاريخ القرار 2020/06/29
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/03/15 تحت عدد 1229 من الأستاذ "ج. الجا. "المحامي لدى التعقيب
نيابة عن 1-"خ. الع. " 2-"ع.ص. " مقرهما ...
ضد :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.