L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 2616/2002 · 06/03/2002

حول إجراءات إسناد توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان عمليات إقتناء تجهيزات أو معدات أو عقارات ممولة عن طريق الإيجار المالي

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للمراقبة الجبائية لحة إدارة التنسيق والمتابعة  مذكرة إلى السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول إجراءات إسناد توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان عمليات إقتناء تجهيزات أو معدات أو عقارات ممولة عن طريق الإيجار المالي . المرجع : - ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.