حول إجراءات إسناد توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان عمليات إقتناء تجهيزات أو معدات أو عقارات ممولة عن طريق الإيجار المالي : شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان معينات الإيجار المالي
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.