الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2020/10/27
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 1150 والمقدم في 22/04/2019 من الأستاذة "م. الر." المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : "س. الح." القاطنة بعدد ... محل مخابرتها بمكتب محاميها الاستاد '"ك.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.