L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2022/44003 · 06/07/2022

قرار تعقيبي مدني عدد 44003 المؤرخ في 6 جويلية 2022 : ضم القضايا - منع تضارب الأحكام

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ الحبيب الغربي بتاريخ 1 افريل 2022 تحت عدد 47565. نيابة عن: الشركة التونسية **** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها******* محاميها الأستاذ الح. الغ. ضد: - الناقل البحري الشركة البحرية ******* - شركة التأمين**** محاميها الأستاذ الح. بن ع. طعنا في القرار الاستئنافي عدد 59002 الصادر بتاريخ 19

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.