Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 45638 بتاريخ 09 نوفمبر 2022 : شفعة ، العرض ، الثمن
Principe juridique
- يجب أن يشمل العرض والتأمين كامل ثمن المبيع ومصاريف العقد ، ولا يمكن مطالبة الشفيع بعرض وتأمين مال لم يقع أداؤه عند القيام بالدعوى لأن عدم بذلها من المشتري يجعلها غير مستحق
Textes appliqués
- الفصلين 8 من م م م ت و 111 من م ح ع autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.