L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 01/2014 · 13/02/2014

قرار الهيئة في قضية التعهد التلقائي عـــ01دد بتاريخ 13 فيفري 2014 ضد كل من ******** و ********* حول الممارسات المخلة بالتراتيب المنظمة للعروض التجارية

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ01ـدد في مادة التعهد التلقائي تاريخ القرار: 13 فيفري 2014  قرار  بتاريخ 13 فيفري 2014 ، أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع01دد في مادة التعهد التلقائي المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 67 من مجلة الاتصالات ضد :  المدعى عليهما : 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.