الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ01ـدد في مادة التعهد التلقائي
تاريخ القرار: 13 فيفري 2014
قرار
بتاريخ 13 فيفري 2014 ، أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع01دد في مادة التعهد التلقائي المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 67 من مجلة الاتصالات ضد :
المدعى عليهما :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.