L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 72/2014 · 29/01/2014

قرار الهيئة عـــ72دد بتاريخ 29 جانفي 2014 والمتعلق بفض النزاع بين ********* و********** حول تطبيق هذه الأخيرة لتعريفات تمييزية ومرتفعة على المكالمات الموجهة نحو شبكتها في مختلف العروض التجارية

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 72دد  تاريخ القرار: 29 جانفي 2014  قرار  أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار التالي بين  المدعية : شركة "**********" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ************************ محاميها الأستاذ *******.  م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.