الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع71296دد
تاريخه : 2003/03/27
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 1999/2/26 من طرف الأستاذ م.ح المحامي بصفاقس.
نيابة عن : ح.ز.
ضـد : م.ك في شخص ممثله القانوني.
طعن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.