Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71296 بتاريخ 27 مارس 2003
Textes appliqués
- إن اختصاص الدوائر تجارية المحدثة بالفصل 40 م.م.م.ت لم يكن مطلقا ولا عاما وإنما هو مقتصر على محاكم الدرجة الأولى ومنحصر في المحاكم الإبتدائية التي صدر أمر بإحداث دوائر تجارية بها بحيث لا تنطبق أحكام الفصل 40 من م.م.م.ت المتعلقة بإنفراد الدوائر التجارية بالنظر في الدعاوي التجارية على القضايا التجارية المطعون فيها بالاستئناف ولو كانت المحكمة المختصة بالطعن هي إحدى المحاكم الإبتدائية التي أحدثت بها دائرة تجارية. autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.