L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/78837 · 31/03/2016

قرار تعقيبي عدد 78837 بتاريخ 31 مارس 2016 : عقد التفويت في الاصل التجاري - بطلان العقد - الشروط الشكلية لعقد التفويت في اصل لتجاري

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  القرار عـ78837دد  تاريخه : 2016/03/31  نص القرار :  أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 2012/08/28 والمضمن تحت عدد 179 من الأستاذ ل. ب المحامي لدى التعقيب  نيابة عن : ورثة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.