Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78837 بتاريخ 31 مارس 2016 : عقد التفويت في الاصل التجاري - بطلان العقد - الشروط الشكلية لعقد التفويت في اصل لتجاري

J P 2016/7883731 mars 2016

PDF العربية

Textes appliqués

  • وحيث أن المعقب ضدّهم تولوا التفويت في الأصل التجاري الذي يستغلونه في المكرى الراجع بالملك للمعقبين الى الغير بمقتضى عقد لم يحرّره محامي مباشر من غير المتمرنين وبذلك فهو عقد باطل بطلانا مطلقا ولا يجوز التصديق عليه ولا ينتج آثارا ولا يترتب عليه شيء إلا استرداد ما وقع دفعه بغير حق بموجب ذلك الالتزام مثلما اقتضى ذلك الفصل 325 من م اع . autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.