الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ78837دد
تاريخه : 2016/03/31
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 2012/08/28 والمضمن تحت عدد 179 من الأستاذ ل. ب المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : ورثة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.