L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2015/18877 · 11/11/2015

قرار تعقيبي عدد 18877 بتاريخ 11 نوفمبر 2015 : اجل تنفيذ الالتزام-اثبات المماطلة - الخسارة الناجمة عن المماطلة

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  * ع18877.2014دد القضية  تاريخه : 2015/11/11  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2014/9/10 عدد 23691 من الاستاذ ل" المحامي لدى التعقيب  نيابة عن : "ع. ف. ز. ص"  ضـد: "إ.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.