L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX · 01/11/2013

شھادة في عدم الحصول على معرف جبائي أو التوقف عن ممارسة النشاط : شھادة في عدم الحصول على معرف جبائي أو التوقف عن ممارسة النشاط

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات المركز الجهوي لمر اقب  الاداءات  ب................ مكتب مراقبة   الاداءات  شهادة في عدم الحصول على معرف جبائي أو التوقف عن ممارسة النشاط يشهد رئيس مكتب مراقبة  الاداءات  .........................................  بأن السيد(ة)&nbs

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.