L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 7911/2013 · 01/11/2013

شھادة في عدم الحصول على معرف جبائي أو التوقف عن ممارسة النشاط

مذكرة إلى السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: شهادة في عدم الحصول على معرف جبائي أو التوقف عن ممارسة النشاط, المصاحيب: أنموذج شهادة وبعد في إطار إجراءات الانتداب بالوظيفة العمومية  تقدم العديد من وثيقة تثبت عدم قيامهم بإيداع تصريح في الوجود أو توقفهم عن ممارسة النشاط وذلك للإدلاء بها لدى المصالح المعنية.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.