L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX · 01/08/2013

حول توحيد و ترشيد إجراءات إيقاف النشاط بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : تعيين محل مخابرة

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات إدارة المؤسسات الكبرى ب......... تعيين محل مخابرة (شخص طبيعي ) -  إسم ولقب المطلب بالأداء  - رقم الهاتف القار ............................. الجوال ................................................ - البريد الإلكتروني  - عنوان ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.