L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 5554/2013 · 01/08/2013

حول توحيد و ترشيد إجراءات إيقاف النشاط بالنسبة للأشخاص الطبيعيين

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري مذكرة إلى    السيد مدير إدارة المؤوسسات الكبرى والسادة روؤساء مراكز ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول توحيد و ترشيد إجراءات إيقاف النشاط بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. المصا حيب : أنموذج  تعيين محل مخابرة . طبقا لأحكا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.