L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/28880 · 18/01/2016

قرار تعقيبي عدد 28880 بتاريخ 18 جانفي 2016

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  عـ28880.2015دد القضية  تاريخه :2016/01/18  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 21 جويلية 2015 تحت عدد 4588 من الاستاذ "ف. ز " المحامي لدى التعقيب  نيابة عن : "ج. ب. م. ب. س. ش" 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.