الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ28880.2015دد القضية
تاريخه :2016/01/18
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 21 جويلية 2015 تحت عدد 4588 من الاستاذ "ف. ز " المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : "ج. ب. م. ب. س. ش"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.