الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ29362/30592دد القضية
تاريخه :18-01-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المرفوعين في 2015/08/10 وفي 2015/09/16 من طرف الاستاذين "ع. د" و "ف. م. أ".
نيابة عن : 1- "ع. ب. ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.