L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/27512 · 19/01/2016

قرار تعقيبي عدد 27512 بتاريخ 19 جانفي 2016 : اثبات الخلاص -عدم التأشير على الكمبيالة

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  عـ27512.2015دد القضية  تاريخه :2016/01/19  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/6/10 تحت عـ5761دد من الأستاذ "ع. ن" المحامي لدى التعقيب  نيابة عن: "ش. س. س" في شخص ممثلها القانون

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.