الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ27512.2015دد القضية
تاريخه :2016/01/19
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/6/10 تحت عـ5761دد من الأستاذ "ع. ن" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "ش. س. س" في شخص ممثلها القانون
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.