الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ25482.2015دد القضية
تاريخه :2016/01/21
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/4/16 تحت عدد 25343 من الاستاذ "ع. ع" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : "ش. ت. ا. ف. م " في شخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.