L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/25482 · 21/01/2016

قرار تعقيبي عدد 25482 بتاريخ 21 جانفي 2016 : الفرق بين احالة الاصل التجاري واحالة المعدات

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب   عـ25482.2015دد القضية  تاريخه :2016/01/21  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/4/16 تحت عدد 25343 من الاستاذ "ع. ع" المحامي لدى التعقيب.  نيابة عن : "ش. ت. ا. ف. م " في شخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.