الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عـ30056.2015دد القضية
تاريخه : 2016/01/27
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 26440 والمقدم بتاريخ 2015/9/8 من طرف الاستاذ "م. غ" المحامي لدى التعقيب
في حق : "س. ب. س" تاجر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.