الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع28072.2015دد القضية
تاريخه : 2016/01/28
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/6/25 تحت عدد 25962 من الاستاذ "م. ع. غ" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : ش. م. ب" في شخص ممثل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.