L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/24997 · 06/04/2016

قرار تعقيبي عدد 24997 بتاريخ 6 أفريل 2016 : إعفاء الناقل البحري من مسؤولية تلف البضاعة المنقولة

قرار تعقيبي مدني  عدد 24997 مؤرخ في  06 أفريل 2016 صدر برئاسة السيدة ماجدة بن جعفر     أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 03 أفريل 2014 عـ25240ـدد من الأستاذ **** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : الناقل البحري سيد ***** مجهز الباخرة **** في شخص ممثله القانوني، المعين محل مخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.