Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24997 بتاريخ 6 أفريل 2016 : إعفاء الناقل البحري من مسؤولية تلف البضاعة المنقولة

J P 2016/249976 avril 2016

PDF العربية

Principe juridique

  1. نظرا للظرفية الزمنية التي حصل فيها الضرر بالبضاعة موضوع قضية الحال والأحداث التي جدت بالبلاد التونسية خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011 وهي الفترة التي تم خلالها تفريغ البضاعة بميناء حلق الوادي في 28 ديسمبر 2010 وما تم فعلا خلال أيام 14 و15 و16 جانفي 2011 وهي الفترة التي تم خلالها اتلاف البضاعة والانفلات الامني الذي عم البلاد فإنه ولئن كان امرا يستحيل دفعه فقد كان امرا سهل التوقع ولا تدخل تحت طائلة القوة القاهرة مناط الفصل 145 م ت ب

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.