الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ* 28084.2015دد القضية
تاريخه : 14 افريل 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 25 جوان 2015 من طرف الاستـ "ن. ص" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : "خ. ق". محل مخابرته بمكتب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.