L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/34549 · 02/01/2017

قرار تعقيبي عدد 34549 بتاريخ 02 جانفي 2017 : فسخ كراء- شهادة التقاييد

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  * عـ 34549.2016دد القضية  تاريخه : 2017/01/02  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عـ679دد بتاريخ 2016/01/29 والمقدم من طرف الأستاذة "ح .ا"  في حق: "س .ج.  ضد "ا. ق"، م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.