الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية : 37068
تاريخ الحكم : 22 فيفري 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذة "ف.م" بتاريخ 14 أفريل 2016
في حق : "ش.ب. ع" في شخص ممثلها القانوني
ضدهما : "ش.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.