الجمهورية التونسية
وزارة *****
محكمة التعقيب
*عـ37769دد القضية
تاريخه : 13 مارس 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2016/05/02 من طرف الأستاذ : "*****" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :
1/ "*****".
2/ "*****".
ضــد"*****".
طعنا في القر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.