الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عـ46810.2017دد القضية
تاريخه :27-03-2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 23 جانفي 2017 من طرف الاستاذة "ف.م" المحامية لدى التعقيب
نيابة عن : "س.ر"
ضد : ورثة "ص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.