L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/46810 · 27/03/2017

قرار تعقيبي عدد 46810 بتاريخ 27 مارس 2017 : فسخ كراء اصل تجاري - اضافة شهادة في عدم وجود تقاييد

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  *عـ46810.2017دد القضية  تاريخه :27-03-2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 23 جانفي 2017 من طرف الاستاذة "ف.م" المحامية لدى التعقيب  نيابة عن : "س.ر"  ضد : ورثة "ص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.