L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 7049/2010 · 05/07/2010

حول مراقبة العلامات الجبائية على الخمور المعبأة في قوارير

الجمهورية التونسية  وزارة المالية الإدارة العامة للأداعات وحدة البرمحة والندسيق والصلح الإداري مذكرة إلى السيدة مديرة إدارة المؤفسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات الموضوع: حول مراقبة العلامات الجبانية على الخمور المعبنة في قوارير . المصاحيب: جدول . وبعد, طبقا لأحكام الفصلين 6 و7 من الأمر عدد 1368 لسنة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.