L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/43883 · 05/04/2017

قرار تعقيبي عدد 43883 بتاريخ 05 أفريل 2017 : معاملة بين تجار - مبدا الاثبات الحر

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  * عـ43883.2016دد القضية  تاريخه: 05-04-2017 :  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 17 نوفمبر 2016 تحت عـ29482-دد من الاستاذة "س.د" المحامي لدى التعقيب.  نيابة عن: "خ.ق" نائبه الاستاذ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.