الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
* عـ43883.2016دد القضية
تاريخه: 05-04-2017 :
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 17 نوفمبر 2016 تحت عـ29482-دد من الاستاذة "س.د" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: "خ.ق" نائبه الاستاذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.