الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عـ44477دد القضية
تاريخه 5: افريل 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/11/21 عدد 29510 من الاستاذ "ف.م" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : "ش.ن" في شخص ممثلها القانوني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.