L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/44477 · 05/04/2017

قرار تعقيبي عدد 44477 بتاريخ 05 أفريل 2017 : دين تجاري - مبدا الاثبات الحر

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  *عـ44477دد القضية  تاريخه 5: افريل 2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/11/21 عدد 29510 من الاستاذ "ف.م" المحامي لدى التعقيب  نيابة عن : "ش.ن" في شخص ممثلها القانوني 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.