L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/39626 · 06/04/2017

قرار تعقيبي عدد 39626 بتاريخ 06 أفريل 2017 : معاملة بين تجار - القوة الثبوتية لدفاتر التجار

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  عـ39626.2016دد القضية  تاريخه : 06 أفريل 2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/6/8 من الأستاذ "م.م" المحامي لدى التعقيب.  نيابة عن "ش. م. ع" في شخص ممثلها القانوني &quo

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.