الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ39626.2016دد القضية
تاريخه : 06 أفريل 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/6/8 من الأستاذ "م.م" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن "ش. م. ع" في شخص ممثلها القانوني &quo
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.