الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
* عـ42585.2016دد القضية
تاريخه 2017/4/13
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/10/4 من الاستاذ "ع.ع"
نيابة عن: "ش.ت" في شخص ممثلها القانوني.
ضد "م.ا"
طعنا في ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.