الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ40902.2016دد القضية
تاريخه : 20-04-2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 9-8-2016 من الأستاذ "ت.ي" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : "م.ق" .
ضد "م. م" ينوبه ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.