L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/40902 · 20/04/2017

قرار تعقيبي عدد 40902 بتاريخ 17 أفريل 2017 : فسخ عقد كراء محل تجاري - اضافة شهادة في عدم وجود التقاييد

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  عـ40902.2016دد القضية  تاريخه : 20-04-2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 9-8-2016 من الأستاذ "ت.ي" المحامي لدى التعقيب  نيابة عن : "م.ق" .  ضد "م. م" ينوبه ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.