L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/47904 · 23/01/2018

قرار تعقيبي عدد 47904 بتاريخ 23 جانفي 2018 : كمبيالة - أمر بالدفع – وفاة الساحب

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  القضية عـ 47904دد:  تاريخ القرار 2018/1/23  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/2/23 من الاستاذ "م.ب" المحامي لدى التعقيب  - نيابة عن : "س.ق" في شخص ممثلها القانوني والكائن مقره

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.