الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عـ 47904دد:
تاريخ القرار 2018/1/23
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/2/23 من الاستاذ "م.ب" المحامي لدى التعقيب
- نيابة عن : "س.ق" في شخص ممثلها القانوني والكائن مقره
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.