L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/47864 · 24/01/2018

قرار تعقيبي عدد 47864 بتاريخ 24 جانفي 2018 : بطلان محضر تنبيه تجاري

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب  عدد القضية : 47864  تاريخ الحكم : 24 جانفي 2018  أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ي س بتاريخ 01 مارس 2017 . في حق ل ع محل مخابرتها بمكتب محاميها (ي) (ع)  ضد م ح محاميته الأستاذة ف ع نائبه الأستا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.