الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية : 47864
تاريخ الحكم : 24 جانفي 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ي س بتاريخ 01 مارس 2017 .
في حق ل ع محل مخابرتها بمكتب محاميها (ي) (ع)
ضد م ح محاميته الأستاذة ف ع نائبه الأستا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.