الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية : 57530
تاريخه 2018/03/15
باسم الشعب التونسي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن والمقدم في 08 / 2017/12 من طرف المحامي الأستاذ "ر.ح"
في حق : "ص.خ"
ضد :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.