L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/57530 · 15/03/2018

قرار تعقيبي عدد 57530 بتاريخ 15 مارس 2018 : إصلاح الدراجات نشاط حرفي - الحرفي له حق الملكية التجارية شرط إثبات المضاربة

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  عدد القضية : 57530  تاريخه 2018/03/15  باسم الشعب التونسي  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن والمقدم في 08 / 2017/12 من طرف المحامي الأستاذ "ر.ح"  في حق : "ص.خ"  ضد :

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.