الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
ع 51694.2017دد القضية
تاريخه :12-04-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم فى 2017/6/6 من الأستاذ "أ.ب. ح. ع" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : "ت.ب" قاطن بعمارة ابراهم عـ ***دد مدرج ***شارع 14 جانفي 2011 الطر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.