الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 51514
تاريخه :17-04-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 25-05-2017 عدد 34494 من طرف الأستاذ "م.ح.ع" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "ج.د.ب.م" الكائن مقره بشارع ****** عدد **** *
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.