L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 2104/2007 · 22/03/2007

حول ممارسة نشاط التمثيل التجاري للشركات الأجنبية بتونس

الجمهورية التونسية  وزارة الما لية الإدارة العامة للمراقبة الجبائية إدارة التنسيق والمتابعة  مذكرة إلى السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول ممارسة نشاط التمثيل التجاري للشركات الأجنبية بتونس. وبعد, عملا بأحكام الفصل 2 من القانون عدد 66 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بحذف التراخيص الإ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.