الجمهورية التونسية
وزارة الما لية
الإدارة العامة للمراقبة الجبائية
إدارة التنسيق والمتابعة
مذكرة
إلى
السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع : حول ممارسة نشاط التمثيل التجاري للشركات الأجنبية بتونس.
وبعد, عملا بأحكام الفصل 2 من القانون عدد 66 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بحذف التراخيص الإ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.