الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية : 55032
تاريخه : 2018/05/10
باسم الشعب التونسي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحـ 35238 والمقدم في /2017/09/06 من طرف المحامي الأستاذ "م.ك"
في حق : "ن.د.ب.ط.."&nb
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.