L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/55032 · 10/05/2018

قرار تعقيبي عدد 55032 بتاريخ 10 ماي 2018 : حلاق ليس له أصل تجاري

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  عدد القضية : 55032  تاريخه : 2018/05/10 باسم الشعب التونسي  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحـ 35238 والمقدم في /2017/09/06 من طرف المحامي الأستاذ "م.ك"  في حق : "ن.د.ب.ط.."&nb

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.